تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
151
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
وكذلك الحال فيما إذا كان الملاك فيه تاماً ، ولكن وجوده وتحققه في الخارج يتوقف على مقدمات خارجة عن اختيار المكلف ، وذلك كالمريض مثلاً حيث إنّ ملاك شرب الدواء في حقّه تام ولا حالة منتظرة له ، ولكن تحصيله فعلاً غير ممكن لمانع خارجي من زمان أو زماني ، ففي مثل ذلك لا مانع من كون الايجاب حالياً والواجب استقبالياً . ولعل من هذا القبيل وجوب الصوم بعد دخول شهر رمضان بمقتضى الآية الكريمة ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ( 1 ) فانّ الظاهر منها هو أنّ وجوب الصوم فعلي بعد دخول الشهر ، وهذا لا يمكن إلاّ بالالتزام بتمامية ملاكه من الليل بحيث لو تمكن المكلف من جرّ اليوم إلى الساعة لكان عليه أن يصوم ، وكذا الحال في وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة ، فانّ الظاهر من قوله تعالى : ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ( 2 ) هو أنّ وجوب الحج فعلي بعد فعلية الاستطاعة ، وإن كان المكلف غير قادر على الاتيان به إلاّ بعد مجيء زمانه وهو يوم عرفة ، وهذا لا ينافي كون الملاك فيه تاماً من حين تحقق الاستطاعة بحيث لو تمكن المكلف من جرّ يوم عرفة إلى الآن لكان عليه أن يحج . وعلى الجملة : فالقيد في أمثال هذه الموارد يرجع إلى الواجب دون الوجوب ، فالوجوب حالي والواجب استقبالي . فالنتيجة : أنّ الملاك إذا كان تاماً فالوجوب فعلي ، سواء أكان الواجب أيضاً كذلك أم كان استقبالياً . ومرّة أُخرى : يكون ذا ملاك في ظرف متأخر لا فعلاً ، بمعنى أنّ ملاكه لا يتم إلاّ بعد مجيء زمان خاص أو تحقق أمر زماني في ظرف متأخر ، ففي مثل ذلك لا يعقل أن يكون الوجوب المتعلق به فعلياً ، بل لا محالة يكون تقديرياً
--> ( 1 ) البقرة 2 : 185 . ( 2 ) آل عمران 3 : 97 .